بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٢

قيل له: فإن كان لها ولد من الزوج الآخر كم يرث الزوج الآخر منها؟ قال: الربع. قال غيره: يستقيم أن ترث المرأة زوجين ومتى ثبت تزويج الآخر بالحكم بطل تزويج الأول لأنه نفع لغير الولد

مسألة: ومما قيد أبو محمد عبدالله (1) بن محمد بن زمام قال أبو اسعده الله إذا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً والزوج ينكر ذلك تمامها في الورقة التي قبل هذه الورقة

سعيد

•

مسألة: وعن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها وأبرأته من جملته في صحته على أن يبرئ لها نفسها وتبرئه من جميع حقها الذي اصطلحا عليه وأبرأته وأبرأ لها نفسها وانقطع الذي بينهما ثم إن المرأة ماتت في عدتها وطلب الزوج ميراثه منها؟ فعلى ما وصفت أن هذا خلع ولا ميراث بينهما لأن المرأة أملك بنفسها ولو قال صداقها ألف درهم فأبرأت زوجها من درهم واحد لكان خلعاً ولا ميراث بينهما والله أعل بالصواب

•

مسالة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من جواب الشيخ أبي القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح لمن يسأله وسأل عن امرأة تبرت إلى زوجها وماتت في عدتها يرثها زوجها أو لا؟ وكذلك إن مات هو ترثه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق أنهما لا يتوارثان وهذا السائل لم يذكر هل البرآن في الصحة أو في المرض؟ فإن كان في صحتها فالجواب فيه قد مضى وان كان البرآن عند موت أحدهما فقد جاء فيه الاختلاف بالرأي لا بالدين فقال قوم هو خلع ولا يتوارثان. وقال قوم لا يقع خلع وهما يتوارثان لأن براعتها لا تثبت في مرضها

وقال قوم إن كانت هي المريضة فذلك المختلف فيه قال قوم لا يبرأ من الحق لأنها ابرأته في المرض وهو يرثها

•

وقال قوم لا يبرأ من الحق ولا يرث لأن ذلك فعله باختياره. وأما إذا أبرأها وهو مريض فإن كان من الإساءة فهو ضرار وترث، وإن اختارت ذلك وطلبت من غير إساءة فإنها لا ترث وبريء من الحق

هي

(1) في الأصل بقدر باقي اسم «عبد. . وقد حقق الاسم أنه «عبدالله

a

V.

١٥٬١٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.