الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٣وعلى قول من يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرأ وكان الحق عليه وله الميراث، وإن كان هو الميت على ذلك القول فإنه يبرأ من الحق ولها الميراث، وعليها عدة المميتة. وذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن. وأما المختارة فلا ميراث لها لأنها بائنة
مسالة: في امرأة شاكية طلبت الى زوجها أن يطلقها ثلاثاً وطلقها ومات أنها لا ترثه لأنها أدخلت على نفسها. وكذلك ان طلق ثلاثاً مريضة. فعليه الصداق ولا ميراث له لأنه أدخل الضرر على نفسه
وهي
وسل المسلمين وتوسع لأني ضعيف في الحفظ ولا تأخذ من قولي إلا بما وافق الحق والصواب نساأل الله التوفيق لما يرضاه.
71
١٥٬١٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.