الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٤باب في طلاق الضرار وفي ميراث المطلقة أيضاً
ومن جامع أبي صفرة وعن رجل طلق امرأته ولم يكن دخل بها حتى حضره الموت ضراراً؟ قال: لها صداقها كاملاً ولا عدة عليها ولا ميراث
لها
•
وقال أبو عبيدة إن لم تُزوّج واعتَدّت مِنْهُ فلها صداقها ولها الميراث. وان تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها وهي امرأة يختلف فيها الفقهاء
•
مسألة: ومن غيره: قال أبو عبيدة في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض قبل أن يدخل بها؟ فقال: إن طلقها ثلاثاً فمات وهي في عدتها فلها الصداق والميراث وعليها العدة وإن مات بعد أن انقضت عدتها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها
•
مسالة: وقال جابر في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهو مريض؟ قال: لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
مسألة: وقال محمد بن محبوب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها في مرضه ثم يموت قبل أن يدخل بها؟ قال: إن حبست نفسها عن الأزواج حتى تنقضي عدة مثلها فلها الصداق كاملاً ولها الميراث، وإن تزوجت فذلك واسع لها ولكن لا يكون لها إذا تزوجت ميراث وانما يكون لها من الصداق نصفه. وقال من قال نصف الصداق والميراث بحبسها نفسها ولأن الطلاق كان في المرض وهو من المضارة
مسالة: وقال محمد بن محبوب في رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال إن تربصت عدة مثلها فلها الميراث وقد اختلف في الصداق
قال من قال: نصف الصداق وقال من قال الصداق كله. قال: وأما من يقول الصداق كله لأنه إنما طلقت لئلا ترثه فإذا كان لها الميراث
72