بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٥

كان لها الصداق كله

مسالة: وعن رجل طلق امرأته ثلاثاً عند حضور الموت ولم يدخل عليها؟ فإذا كانت تعلم أنه طلقها لئلا ترثه فليس له ذلك ولا يصلح

الضرار، ولها مهرها وميراثها منه وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً

مسألة: لعله هاشم وزعم أن رجلاً كان له أربع نسوة ومنهن واحدة لم يدخل بها فطلقهن وهو مريض ثم مات فقسم موسى الربع بين الثلاث ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثاً ولا عدة عليها. قال وقال سليمان بن عثمان وسعيد بن المبشر لها الميراث فأخبرا بقول موسى فلم يردهما ذلك عن

قولهما

مسألة: وسألته عن طلاق الضرار؟ قال: عندي أنه قد قيل طلاق المرض أريد به الضرار أولا. وقيل: حتى يرد به الضرار. قلت: فإذا أوجب حكم طلاق الضرار هل يرث به الزوجة؟ قال: عندي أنه قد قيل ترث وقيل لا ترث ورأيته يذهب أنها ترث قيل له فما يكون لها من الصداق أنه إن كان فرض لها صداقاً؟ قال: عندي أنه قد قيل نصف الصداق وقيل الصداق كله: قيل فما أوجب لها حكم الصداق كله وقد ثبت أن المطلقة إنما لها نصف الصداق ان لم يكن مدخولا بها؟ قال: عندي إن وجب الصداق كله معنا ما أوجب لها الميراث مع ثبوت الاتفاق أن المطلقة غير مدخول بها لا ميراث لها ولا عدة عليها إذا كان ذلك في الصحة وقد أثبت من أثبت ميراثاً لهذا المعنى. وكذلك الصداق كله، لأن هذا بأصل وهذا بأصل

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال: هكذا عندي أنه قيل ترثه في معنى طلاق الضرار. قلت له فإن انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه قال: معي أنه يختلف في ميراثها. قلت له: فإن صح ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال: معي أنه يختلف في ميراثها

قال أبو الحواري إنا نأخذ بقول من قال إنها ترثه. قلت له: فإن

73

١٥٬١٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.