الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٦انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه؟ قال: هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافاً. قيل له: فإن طلقها واحدة ثم انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك؟ قال: معي انه يختلف في ذلك وقال بعض إنها لا ترث إلا أن يتبين معنا طلاق الضرار مؤكداً ولو كان في مرضه. مسألة: واختلف في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم يصح ويموت في العدة؟ فقال من قال: ترثه. وقال من قال لا ترثه ويوجد هذا
عن هاشم ومسبح
•
مسألة: وعن طلاق الضرار: هل ترث به الزوجة: فقد قيل إنها ترث.
وقال من قال إنها لا ترث
•
مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من جواب الشيخ سعيد بن أحمد بن محمد صالح لمن سأله وذكر في سؤاله فقال كذلك إن كان هو الذي طلق هل يتوارثان على هذه الصفة فلم يبين أن الطلاق كان في الصحة أو في المرض أو أنه أراد به الضرار أو لم يرده، ولا إنه كان طلاقاً بائناً ولا رجعياً، ولم يذكر فيه انقضاء العدة قبل الموت ولا بعده ولا إن كان قبل الجواز ولا بعده فوجب أن يذكر كل فصل منه في موضعه لئلا يقع فيه التباس على الناظر
فالمطلقة
•
في الصحة لا ميراث لها من زوجها ولا ميراث له منها إن كان بائناً سواء ماتت في العدة أو بعد انقضائها والبائن من الطلاق
ضربان
•
أحدهما أن يطلق ثلاثاً والثاني أن يطلقها قبل الدخول بها أو واحدة أو أثنتين بعد الدخول يعوض بعياضة منها فيصير خلعاً وإذا طلقها بعد الدخول في الصحة دون الثلاث بغير عوض وماتت أو مات مطلقها وهي العدة توارثا وإذا انقضت العدة ثم مات واحد منهما لم يتوارثا
في
وأما إذا ابتدأ الزوج وهو مريض مرضاً مخوفا وطلق زوجته ثلاثاً مبتدئاً من غير أن يكون للزوجة في ذلك صنع ثم مات من ذلك المرض فهذه مسألة فيها قولان
74