الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٧أحدهما أنها لا ترثه
والقول الثاني أنها ترثه. فإذا قلنا إنها لا ترثه فإنها تعتد عدة الطلاق لا غير ولا ميراث لها بحال وإذا قلنا إنها ترثه وهو قول أكثر أهل العلم فإلى متى ترثه فيها ثلاثة أقاويل.
مسألة: وعن الطلاق في المرض فقد قيل إنه ضرار، وقال من قال حتى يراد به الضرار وفي موضع إلا أن يتبين معنى طلاق الضرار مؤكداً ولو كان في مرضه
مسالة: من الزيادة المضافة: وسئل عن رجل قال لزوجته إذا هل الهلال فأنت طالق فهل الهلال وهو مريض هل ترثه؟ قال: عندي أن في ذلك اختلافاً قلت له فإن قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وهو في مرضه. ففعلت وهو مريض ثم مات هل ترثه؟ قال أرجو أنه يختلف فيه مسالة: ومن طلق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها فالذي يوجد
في جامع أبي صفرة أن صداقها كامل ولا عدة عليها ولا ميراث لها
•
وعن جابر بن زيد أن لها نصف صداقها ولا عدة عليها ولا ميراث لها
وعن أبي عبيدة أنها إن اعتدت منه فلها صداقها والميراث. وان تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها
وعن محمد بن محبوب أنها إن تربصت عدة مثلها فلها الميراث وقد اختلف في الصداق. قال من قال لها نصف الصداق. وقال من قال الصداق كله وهو ممن يقول أن لها الصداق كله. ويوجد عنه في موضع آخر أنها ان حبست نفسها عن الأزواج حتى تنقضي عدة مثلها فلها الصداق كامل والميراث. وإن تزوجت فذلك واسع لها ولها نصف الصداق ولا ميراث لها. ويوجد عن أبي سعيد أن لها الميراث ولو انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك
•
مسالة: ومن طلق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها فقيل إن علم أنه طلقها لئلا ترثه فلها ميراثها وصداقها وعليها العدة أربعة أشهر
Vo