الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٧٨وعشر
وعن أبي عبيدة أنه إن مات وهي في العدة فلها ميراثها وصداقها وعليها العدة. وإن مات بعد أن انقضت عدتها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها
•
قال أبو سعيد أنه إن مات وهي في العدة ورثته وان انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك فقال من قال ترثه وقال من قال لا ترثه وكذلك لو صح من مرضه ثم مات وهي في العدة أنها ترثه في بعض القول وقال من قال: لا ترثه ويوجد هذا عن هاشم ومسبح
مسألة: وعن أبي سعيد رضيه الله قلت له: فرجل تزوج امرأة وجازبها ثم بارأها في صحته أو طلقها ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟ قال: أما الطلاق الذي يملك رجعتها فعندي أنه قد قيل يتوارثان فيه. وأما الخلع فعندي أنه لا يملك فيه الرجعة من شرائها طلاقها أو غير ذلك. وإذا كان ذلك في الصحة فمعي أنه قيل لا يتوارثان. وأما التي يجعل لها الخيار فتختار نفسها فمعي أنه يختلف فيه، قال من قال: تكون له عليها الرجعة وقال من قال إنه لا رجعة له عليها
•
قلت له: فالذي يجعل طلاقها بيدها؟ ويحد لها تطليقة واحدة هل له
عليها رجعة إذا كانت طلقت نفسها؟ قال: هكذا أنه يملك رجعتها
معي
•
76