بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٧٩

باب في

ميراث العصبات

وكل ذي عصبة لقي الميت الى أب قبل الآخر فهو أولى وأولاده وإن سفلوا وهو أولى بالميراث ممن لقي الميت إلى أب وان قرب في النسب

فاعلم ذلك. وقال من قال: إن الميراث للعصبة ما صح النسب وإن جهلوا وقال من قال العصبة إذا لقي الميت الى أربعة آباء لا عصبة بعد ذلك كأنهم يقولون أن الميراث لمن لقي الميت الى أبيه يعني والد أبيه وهم إخوته ثم من لقيه إلى جده وهم أعمامه إخوة أبيه ما كانوا وتناسلوا ثم ولد أبي جده أبي ابيه هم وبنوهم

والقول الأول هو الأكثر وبه نأخذ أنهم قالوا إن الميراث للعصبة ما صح النسب ومالم يجهلوا

ما

قال المصنف وقيل لمن صح نسبه مالم يقطع الشرك.

صح

•

رجع الى كتاب بيان الشرع. وقد يوجد في الأثر أن الميراث للعصبة النسب مالم يجهلوا ويوجد ذلك عن موسى ومنير رحمهما الله ولم يحدوا في ذلك أربعة آباء والقول الأول معمول به ولا يكون أحد من قبل الأم وحدَها عصبة وانما يقطعون ميراثهم مع الأرحام.

وأما الذي بعرف بأمه ولا يعرف بأبيه فذلك أمه عصبة مادامت أمه حية فإذا ماتت أمه كان عصبته عصبة أمه من كان أولى بعصبة أمه فهو أولى بعصبته فإن ترك هذا الهالك ذوي فرائض ممن سمى الله له فريضة مثل زوج أو زوجة أو ابنة أو أحد من ذوي الفرائض فإنهم يعطون فرائضهم. وما بقي من بعد الفرائض فهو لأمه اذا كانت حية وان كانت ميتة رد على أولى الناس بعصبة أمه والله أعلم

مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل من بني جيفر بن سيار وهو يعلم نسبه الى جيفر بن سيار ثم مات رجل من بني جيفر بن سيار لا يعلم له عصبة غير بني جيفر بن سيار ولا يعلم هو أنساب بني جيفر بن سيار

•

•

VV

١٥٬١٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.