بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٨١

•

في ذلك في ماله وله

قلت له: ولا تكون الاطمئنانة عندك إلا حتى لا تشك كمثل مالم يشك أنه ابن أبيه وأن أمه ولدته أم إذا سكن القلب إلى ذلك لحق ذلك بحكم الاطمئنانه؟ قال: في هذا الوجه لا يجوز عندي إلا ما لايشك فيه من أموال الناس وأما ماله هو فذلك اليه فيما له أو عليه قلت له: فالحجة التي تأخذه بذلك ويلزمه بذلك الضمان هو حكم الحاكم أو ممن يقوم مقام الحاكم أو مطالبة من استحق المال إليه هو الحجة في الحكم؟ قال: معي أنه إذا صح معه تلك الصحة لم تكن مطالبة المطالب حجة عندي تثبت عليه في الحكم إلا بحكم من حاكم أو مممن يقوم مقامه ممن تثبت عليه حجته لأن ذلك مما لا يشك فيه فهو عندي كعلمه وهو أولى بعلمه مالم تعارضه حجة تبطل علمه في الحكم.

مسالة: وسألته عن رجل مات وخلف ابنته وعصبة يلقونه إلى عشرة آباء أو عشرين أباً هل يدخلون العصبة في الميراث أم تحميه البنت حتى يلقونه إلى أربعة آباء؟ قال: هكذا عندي، وقد اختلف في ذلك فقال من قال: إلى خمسة آباء، وقال من قال: مالم يجهلوا. وقال من قال: ما صح النسب لو جهلوا. وقال من قال: إلى أربعة آباء قلت وكذلك وصية الأقربين مثل العصبة؟ قال: هكذا

معي

79

١٥٬١٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.