الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٨٢مما
باب فيمن
يدلي إلى الميت بنسبين
يوجد عن الفضل بن الحواري: وعن رجل هلك وترك ابني عمه أحدهما أخوه لامه؟ قال: المال كله لابن العم أخي الأم، وقال: قد حكم موسى بن علي فيما هو أشد من هذا في رجل هلك وترك ابني عمه أخى أبيه أحدهما أخو أبيه لأمه، فحكم له موسى بالمال دون الآخرين، وقال: قد رووا عن هاشم بن غيلان رحمه الله في رجل هلك وترك ابنته وابني عمه أحدهما أخوه لأمه. فقال هاشم: المال لأخيه لأمه
قال وأما غيره من الفقهاء فلم يروا ذلك وجعلوا المال بعد نصف البنت بينهما نصفين لأن البنت حجبت الأخ للأم أنه لا يرث مع البنت قال: وكذلك محمد بن محبوب يقول في ابني عم أحدهما أن لأم أن السدس للأخ من الأم والباقي بينهما نصفان. وقد قال غيره ذلك من الفقهاء
•
مسألة: المنير عن رجل ترك ابني عمه أحدهما ابن عمه أخو أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه والآخر ابن عمه أخو أبيه لأبيه وأمه. فقال هاشم بن غيلان إن المال كله لأخيه لأمه. وان كان ابن عمه أخو أبيه لأبيه؟ فقال منير: لابن عمه أخى أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه السدس والباقي لابن عمه أخى أبيه لأبيه وأمه
ومن غيره عن سعيد بن محمد عن الأزهر بن علي في امرأة ماتت وتركت ابني عمها احدهما ابن عمها أخ أبيها لأبيه وأمه والآخر ابن عمها أخ ابيها لأبيه وهو أخوها لأمها. فإن المال لأخيها لأمها. قال أبو زياد كذلك جعلنا من مات وترك ابني عمه أحدهما أخ الهالك لأمه وهو ابن عمه. فقال من قال المال لأخيه لأمه. وقال من قال لأخيه لأمه السدس والباقي بينهما نصفان.
•