الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٨٣باب في الرد والاختلاف فيه
قال كان عمر بن الخطاب رحمه الله وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وغيرهم وفقهاء أهل الكوفة والتابعون منهم ومن بعدهم والفقهاء من التابعين من أهل البصرة والفقهاء من بعدهم وفقهاء أهل الشام يرون الرد على جميع الورثة ممن له سهم في كتاب الله ويورثون ذوي الأرحام إذا لم تكن عصبة ولا أحد ذو سهم إلا زيد بن ثابت وهو رأس أهل المدينة وفي قول أهل المدينه وكان زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يردون على أحد من الورثة ولا يورثون ذوي الأرحام. وكان علي وغيره يردون على كل ذي سهم ولا يردون على زوج ولا زوجة ويردون على من سواهما. وكان عبدالله بن مسعود لا يرد على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا يرد على أخت لأب مع أخت لاب وام. ولا يرد على إخوة واخوات لأم مع أم. ولا يرد على جدة مع ذي سهم ولا على زوج ولا على زوجة ويرد على سوى
ذلك
مسالة: من كتاب الأصفر وسألت أبا الوليد عن رجل ترك اخته لأبيه وأمه وأخته لأبيه وأخته لأمه. قال يقسم على خمسة. ثم نظر فقال تأخذ أخته لأمه السدس ويقسم الباقي على أربعة
مسالة: وقال: ويروي عن الربيع أنه قال في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه أن لاخته النصف ولأمه السدس (1) والبقية للأم هي عصبة
(1) قوله ولأمه السدس فيها نظر فان فرضها الثلث مع الاخت الواحدة ولا اعرف غيره وكذلك ذكر هذه المسألة المصنف ولم يعلق عليها بشيء ولعله يوجد هذا القول بناء على أن أقل الجمع واحد كما في قوله تعالى رب ارجعون، وقوله «الذين قال لهم الناس وهو واحد، ولكن لم أجده لغير الربيع وكذلك الإشكال في قوله هي عصبة ولعله بناه على مذهبه حيث ينزل الام منزلة الأب مع فقده ولعل دليله قوله تعالى (وورثه أبواه وقوله: «ورفع أبويه على العرش، وسمّى الأم أبا، والله أعلم.
81