بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٨٤

فصل

ومن غيره عن عبد المقتدر أنه قال في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها أن

المال بينهما على أربعة. وزعم أن غيره قال: إن المال بينهما نصفين

•

82

١٥٬٢٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.