بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٨٦

على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على أربعة، لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب لأن البنت أقرب منها وهما من جهة واحدة فكانت أولى منها كما أن الأقرب من العصبة أولى بما يرثونه بغير سهم، ولا على الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم لهذا المعنى أيضاً. ولا على ولد الأم مع الأم لأنهم بها يدلون وكانت أولى منهم بما بقي لأنه مأخوذ بغير فرض فاشتبه ما يورث بالتعصيب كما لا يرث ابن الابن مع الابن وكابن العم مع العم. ولا على الجدة مع ذي سهم من النسب لأن سهمها طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انفردت رد عليها

وكان ابن عباس رضي الله عنه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الجد مع ذي سهم من النسب. وقد روي عن علي وعمر نحوه وبه قال النخعي. وقد روى الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علي أنه لم يرد على الجدة مع ذي السهم من النسب

وكان ابن عباس اذا أقام الجدة مقام الأم رد عليها بلا اختلاف عنه وإن أعطاها نصيب الجدة لم يرد عليها مع ذي سهم من النسب بخلاف عنه. والمشهور عن عمر وعلي وابن عباس ما قدمنا بيانه

وقد

•

روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال في ميراث سالم مولى أبي حنيفة قال: لابنته النصف وما بقي لبيت المال. وروي أن سالماً مولى أبي حذيفة قتل يم اليمامة وترك ابنة (1) فورثها عمر المال كله

(1) وفي نسخة أمه.

??

١٥٬٢٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.