بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٨٨

فصل

والرد لا يكون في ثلاثة مواضع مع وجود العصبة ومع استكمال المال بالفرض ومع عول المسائل، وإنما يكون في الفضل من الأموال بعد أخذ ذوي الفرائض فروضهم.

ومن مسائل هذا الباب: في قول عمر وعلي وعبد الله للأم الثلث بالفرض وما بقي وهو الثلثان رد عليها فيصير المال كله لها بالفرض والرد. وفي قول زيد بن ثابت لها الثلث وما بقي وهو الثلثان لبيت المال

86

١٥٬٢٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.