الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٨٩فصل
الثلث
ثلاث بنات: في قول عمر وعلي وعبد الله المال بينهن بالفرض والرد على عددهن على ثلاثة لكل واحدة منهن ثلث المال، وفي قول زيد بن ثابت للبنات الثلثان سهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق وما بقي وهو لبيت المال. فاضرب ثلاثة في أصل المسألة وهي ثلاثة تكن تسعة أسهم للبنات ثلثاها ستة أسهم لكل واحدة منهن سهمان وتبقى ثلاثة لبيت المال أصلها من ثلاثة وصحت من تسعة وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في ثلاث اخوات لأب وأم أو لأب قال.
غيره هذا قول زيد بن ثابت ونحن نقول إن أصحابنا لا يعطون بيت المال شيئاً مادام وارث يوجد من ذي سهم وذي عصبة ورحم
AV
١٥٬٢٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.