الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٩٠فصل
زوج وثماني بنات في قول عمر وعلي وعبد الله للزوج الربع سهم. وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال كله ثلاثة أسهم للبنات بالفرض والرد بينهن على عددهن على ثمانية لا تنقسم ولا توافق فاضرب ثمانية في أصل المسألة وهو أربعة يكن اثنين وثلاثين سهماً للزوج ربعها ثمانية أسهم وتبقى أربعة وعشرون بينهن على ثمانية لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم أصلها من أربعة وصحت من اثنين وثلاثين.
•
وفي قول زيد بن ثابت للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنات الثلثان ثمانية أسهم بينهن على ثمانية لكل واحدة منهن سهم وما بقي وهو سهم لبيت المال أصلها من اثني عشر ومنها تصح.
88
١٥٬٢٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.