الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٩١فصل
وفي الرد إذا لم يكن في المسألة زوج ولا زوجة وكان ذو الفرض جبران أو ثلاثة فالعمل فيه أن يفرض لأهل الفرائض فرائضهم من ستة وتسقط ما بقي من الستة كأنه لم يكن ويقسم المال على تلك السهام المفروضة فيما حصل لكل جبر منهم فهو له بالفرض والرد، فإن كانت سهام كل جبر منهم منقسمة عليهم فان تلك السهام التي قسمت المال عليها هي أصل المسألة ومنها تصح وإن انكسرت سهام كل جبر على عددهم وافقت بين الرؤس والسهام وعملت كما تعمل في باب التصحيح مثال ذلك: أم وبنت في قول عمر وعلي وعبد الله للأم السدس سهم وللبنت النصف ثلاثة أسهم وما بقي وهو الثثلث سهمان رد عليهما على قدر سهامهما فيصير المال بينهما بالفرض والرد على أربعة للأم ربع وللبنت ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم فيكون سدسها ربعا وهذا عليه العمل
المال
اليوم. وفي قول زيد بن ثابت للأم السدس سهم وللبنت النصف ثلاثة أسهم. وما بقي وهو الثلث سهمان لبيت المال أصلها من ستة
هذا
والقول الأول وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وعليه الفتوى في وقتنا
والقول الثاني هو مذهب مالك والشافعي وعلى هذا الاختلاف يكون
الجواب في أم وبنت ابن
•
19