الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٩٢فصل
جدة وبنت في قول عمر وعلي المال كله بين الجدة والبنت بالفرض والرد على قدر سهامهم علي أربعة للجدة ربعها سهم وللبنت ثلاثة أرباعها ثلاثة أسهم أصلها من أربعة.
وفي قول زيد بن ثابت للجدة السدس سهم وللبنت النصف ثلاثة
أسهم، وما بقي وهو الثلث سهمان لبيت المال أصلها من ستة
وفي قول عبد الله للجدة السدس سهم وما بقي خمسة اسداس المال خمسة أسهم للبنت بالفرض والرد وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في جدة وبنت ابن
9.
١٥٬٢٠٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.