الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٩٣فصل
زوج وجدة وبنت في قول عمر وعلي للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم للجدة والبنت بالفرض والرد بينهما على قدر سهامها على أربعة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب أربعة في أصل المسالة وهو أربعة يكون ستة عشر للزوج ربعها أربعة أسهم وما بقي وهو اثنا عشر سهماً بين الجدة والبنت على أربعة للجدة ربعها ثلاثة أسهم وللبنت ثلاثة أرباعها تسعة أسهم أصلها من أربعة وصحت من ستة عشر
•
وفي قول عبد الله للزوج الربع ثلاثة أسهم وللجدة السدس سهمان وما بقي وهو سبعة أسهم للبنت بالفرض والرد أصلها من أثني عشر ومنها
تصح.
وفي قول زيد بن ثابت للزوج الربع ثلاثة أسهم والجدة السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم وما بقي وهو سهم لبيت المال أصلها من اثني عشر ومنها تصح، وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في زوج
وجدة وبنت ابن.
•
91
١٥٬٢١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.