بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٩٤

فصل

بنت وبنت ابن في قول عمر وعلي وعبد الله بن عباس: المال بين البنت وبنت الابن بالفرض والرد على قدر سهامهما على أربعة للبنت ثلاثة أرباعها ثلاثة أسهم ولبنت الابن ربعها سهم أصلها من أربعة

وفي قول زيد بن ثابت للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي وهو الثلث سهمان لبيت المال أصلها من ستة ومنها

تصح

وفي قول ابن مسعود للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنت الابن السدس سهم وما بقي وهو الثلث سهمان رد على البنت دون بنت الابن فيصير للبنت خمسة أسهم بالفرض والرد

•

92

١٥٬٢١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.