بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٩٥

فصل

زوج وبنت ابن (1) في قول عمر وعلي وعبد الله بن عباس للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم للبنت وبنت الابن بالفرض والرد بينهما على قدر سهامهما على أربعة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب أربعة في أصل المسألة وهي أربعة تكن ستة عشر للزوج أربعة أسهم وتبقى اثنا عشر بين البنت وبنت الابن على أربعة للنبت ثلاثة أرباعها تسعة أسهم ولبنت الابن ربعها ثلاثة اسهم أصلها من أربعة وصحت من

ست عشر

•

وفي قول ابن مسعود للزوج الربع ثلاثة أسهم ولبنت الابن السدس سهمان وما بقي وهو سبعة أسهم للبنت بالفرض والرد وفي قول زيد بن ثابت للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم ولبنت الابن السدس سهمان تكملة الثلثين. وما بقي وهو سهم المال أصلها من اثني عشر ومنها تصح

لبيت

(1) سقط في فرض هذه المسالة: «بنت» فتكون: زوجة وبنت وبنت ابن

93

١٥٬٢١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.