الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٩٦باب في الفصل الجامع في تصحيح مسائل الرد
رؤسهن
أربع زوجات وسبعون جدة ومائة وخمس بنات في قول عمر وعلي للزوجات الثمن سهم على أربعة، لا ينقسم بينهن وما بقي وهو سبعة أثمان المال سبعة اسهم بين الجدات والبنات بالفرض والرد على قدر سهامهم على خمسة لا ينقسم ولا يوافق فقد حصل معنا أربعة وخمسة وهما غير متفقين. فاضرب أحدهما في الآخر يكن عشرين في أصل المسألة وهي ثمانية يكن مائة وستين للزوجات ثمنها عشرون لكل واحدة منهن خمسة أسهم. وللجدات خمس مابقي ثمانية وعشرون سهماً على سبعين لا ينقسم ولكن يوافق بانصاف الاسباع فنصف سبع خمسة أسهم الى خمسة وللبنات أربعة أخماس ما بقي مائة واثنا عشر لا ينقسم لكن يوافق بالاسباع إلى خمسة فذلك خمسة عشر فقد حصل معنا خمسة وخمسة عشر فخمسة تدخل في خمسة عشر فاضرب خمسة عشر فيما انتقلت اليه المسألة وهو مائة وستون يكن الفين وأربعمائة للزوجات ثمنها ثلاثمائة لكل واحدة منهن خمسة وسبعون. وللجدات خمس بقي أربعمائة وعشرون لكل واحدة منهن ستة أسهم. وللبنات أربعة أخماس ما بقي ألف وستمائمة وثمانون لكل واحدة منهن ستة عشر. أصلها من ثمانية وانتقلت إلى مائة وستين وصحت من ألفين واربعمائة.
ما
•
وفي قول عبدالله للزوجات الثمن ثلاثة أسهم على أربعة لا تنقسم ولا يوافق وللجدات السدس أربعة أسهم على سبعين لا ينقسم ولكن يوافق بالانصاف الى خمسة وثلاثين وما بقي وهو سبعة عشر للبنات بالفرض والرد على عددهن على مائة وخمسة لا تنقسم ولا يوافق فقد حصل معنا أربعة وخمسة وثلاثون ومائة وخمسة وافقن المائة وخمسة ثم وافق بينهما وبين الاجبار الباقية، فالأربعة لا توافقها بشيء والخمسة وثلاثون تدخل. فيها فاضرب الأربعة في المائة وخمسة تكن أربعمائة وعشرين في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تكن عشرة آلاف وثمانين للزوجات ثمنها ألف ومائتان وستون لكل واحدة منهن ثلثمائة وخمسة وستون والجدات
94