بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٩٧

سدسها ألف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن أربعة وعشرون وما بقي وهو سبعة آلاف ومائة وأربعون للبنات لكل واحدة منهن ثمانية وستون أصلها من أربعة وعشرين وصحت من عشرة آلاف وثمانين

•

مسألة: ومن كتاب آخر عن أبي الحواري عن امرأة هلكت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأمها وأبيها ثم إن الزوج ترك ميراثه بالصداق الذي عليه ثم إن البنت والأخت تركتا الصداق الذي على الزوج كيف تقسمان الابنة والأخت المال الذي خلفته الهالكة حيث انسلخ الزوج بما عليه؟ فعلى ما وصفت فإنهما يقسمان المال على ثلاثة للابنة الثلثان وللأخت الثلث وذلك أن للبنت النصف في الأصل وهو ربعان وللأخت ربع واحد فعلى هذا يقسمان المال

:

١٥٬٢١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.