بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٩٩

وقالوا ومن لم يرث كان بمنزلة الميت لا يحجب الأم عن الثلث ولا يحجب الأخوة للأم الثلث. ولا يحجب الزوج النصف ولا يحجب الزوجة الربع. قال ولو أن امرأة هلكت وتركت ابنيها مسلمين وهي مشركة كان لزوجها النصف ولم يحجبه بنوها إذا كانوا مسلمين. فإن لم يكن لها عصبة ولا رحم كان ميراثها لزوجها المشرك. انقضى قول أبي المنذر.

97

١٥٬٢١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.