بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٠

باب الاختلاف فيمن لا يرث ايحجب ام لا يحجب

قال في رجل يموت وترك أولاداً عبيداً أو نصارى أو قاتل أو مرتداً فمنهم من قال هؤلاء يحجبون بهم ولا يورثونهم.

ومنهم من قال لا يحجبون ولا يورثونهم.

فأما عبدالله فكان يحجب بهم ولا يورثهم، قال غيره كان لا يورثهم ولا يحجب بهم علي بن أبي طالب، قال أبو المؤثر بقول علي نأخذ مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله لا يحجب إلا الأخوة مع الأبوين فانهم يحجبون الأم عن الثلث وهم لا يورثون، ومن غيره قال وقد قيل

هذا.

وقال من قال إنهم يحجبون ولا يورثون كل من كان يحجب إذا كان وارثاً حجب في حال لا يكون وارثاً وقد عمل المسلمون بالاختلاف في ذلك وقد قيل إن ذلك كله صواب. وأما العمل فهو على أنه لا يحجب من لا يرث وذلك في هذا الزمان، ومن كتاب آخر

•

98

١٥٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.