بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠١

باب الحجب

الحجب حجبان: حجب إسقاط وله باب ثان فيما بعد إن شاء الله. وحجب من فرض إلى فرض فيحجب الزوج إلى الربع والزوجة أو الزوجات إلى الثمن والأم إلى السدس الواحد من الولد وولد الولد ذكراً كان أو انثى. ويحجب الأم إلى السدس الإثنان من الأخوة والأخوات فصاعداً في قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفتوى

ويفرض للأب أو للجد أبي الأب عند عدم الأب السدس ومع الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو انثى. ويفرض لبنت الابن مع بنت الصلب السدس. ويفرض للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس، ولا تحجب الأم بني الإخوة وان كثروا وبالله التوفيق

ومن مسائل هذا الباب زوج وابن للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلاثة أرباع المال ثلاثة أسهم للابن بالتعصيب أصلها من أربعة

•

كذلك الجواب في زوج وابن ابن وإن سفل

99

١٥٬٢١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.