بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٢

فصل

أم وابن للأم السدس سهم وما بقي وهو خمسة للابن بالتعصيب أصلها ستة ومنها تصح

وكذلك الجواب في أم وابن ابن وإن سفل أوجدة وابن أوجدة وابن

ابن.

1 ..

١٥٬٢١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.