بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٣

فصل

زوجة وابن للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو سبعة أسهم للابن بالتعصيب أصلها من ثمانية ومنها تصح.

وكذلك الجواب في زوجة وابن ابن.

1.1

١٥٬٢٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.