الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٣فصل
زوجة وابن للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو سبعة أسهم للابن بالتعصيب أصلها من ثمانية ومنها تصح.
وكذلك الجواب في زوجة وابن ابن.
1.1
١٥٬٢٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
فصل
زوجة وابن للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو سبعة أسهم للابن بالتعصيب أصلها من ثمانية ومنها تصح.
وكذلك الجواب في زوجة وابن ابن.
1.1