بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٤

فصل

زوج وأم وابن للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان، وما بقي وهو سبعة أسهم للابن بالتعصيب أصلها من اثني عشر، ومنها

تصح

وكذلك الجواب في زوج وجدة وابن أو زوج وأم وابن ابن وإن سفل أو

زوج وجدة وابن ابن وإن سفل

102

١٥٬٢٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.