الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١١٣مات أخوه أم لا، فإن كانت حبلى فإن ميراث أخيه يكون لولده الذي في البطن إن خرج حياً
مسالة: من الزيادة المضافة وقال في عبد تحته حرة مات أخوه الحر فليس عليه أن يعتزل زوجته، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاه، وإن جاءت لأكثر من ذلك لم يرث شيئاً اعتزلها أو لم يعتزلها لأنه محكوم عليه بالدخول، وقال من قال ان جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاه اعتزلها أو لم يعتزلها وهذا يخرج على التعارف من العادة بين الناس في الولادة
•
وقال من قال: إن اعتزلها ولم يطأها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ يوم ترك وطيها ورث الولد للحوق الولد به ولا يبين لي معنى هذا القول لأنه محكوم عليه بالوطي في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فلعله ينفعه في الجائز، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
ذلك
111
١٥٬٢٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.