الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١١٤باب في الورثة إذا
كان فيهم مملوك أو كان مملوكاً
وعن حرة ماتت وخلفت ابناً مملوكاً وابني ابنة ذكراً وأنثى حرين. قال الميراث لابني الابنة والذكر والأنثى فيه سواء، وقال بعض المسلمين ينتظر بالمال إلى أن يباع أو يعتق فيكون اولى بميراث والده، هذا هو المأخوذ به. مسالة: مما يوجد أنه معروض على أبي عبدالله وأبي الحواري وعن عبد تزوج بحرة وولدت له أولاداً، من يرثهم؟ قال: يرثهم عصبة أمهم مع ما فرض الله للأم، وإن كان لهم عصبة أحرار فلهم الميراث ولأمهم ميراثها، وإن لم تكن لهم عصبة أحرار فأمهم أولى بالميراث من عصبتها هي وإن كانت ميتة فالميراث العصبتها، قال: فان جنى أحدهم بجريرة
فعلى عصبة أمهم، قال عبد الله رحمه الله: على عاقلتهم من الأحرار. مسالة: وسألته عن رجل أعتق أمة وتزوجها ثم توفيت وتركت مالاً ولها أب وأخوة وأخوات عبيد وليس لها ولد، قال: النصف للزوج والنصف الباقي يشتري به أبوها وما بلغ من أخوتها وأخواتها ثم يورث الوالد ما بقي فإن لم يصيبوا إلا الوالد اشتروا الوالد وورث، وما داموا يجدون أخوة وأخوات عبيداً اشتروا وأعتقوا، قال أبو عبد الله يشتري الوالد ويدفع
إليه ما بقي
مسالة: وسألته عن رجل هلك وترك مالاً وله أولاد عبيد، قال: يشتري العبيد بماله ثم يورثون، قلت: فإن ترك أولاداً عبيداً وأحراراً، قال: الميراث للأحرار إذا كانوا رجالاً ونساء وإن كن نساء وله بنون عبيد فلهن ميراثهن من أبيهن وما فضل من ميراثهن اشتروا البنين واعتقوا وورثوا
قال أبو عبدالله: الميراث لمن كان من الأحرار من أولاده من ذكر أو أنثى
مسالة
•
: وعن الحر إذا مات وله أولاد مماليك وليس له ولد حر هل يحبس على أولاده ميراثهم، فنعم يحبس الميراث على الأولاد وعلى الوالدين حتى يعتقوا أو يباعوا بميراثهم أو يموتوا ولا يحبس الميراث إلا
112