الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١١٥•
على الوالدين والولد
مسالة: قال في الرجل يموت ويترك أولاداً عبيداً أو نصارى أو قاتل أو مرتد فمنهم من قال هؤلاء يحجبون بهم ولا يورثونهم. ومنهم من قال
يحجبون ولا يورثونهم
•
وأما عبدالله بن مسعود فكان يحجب بهم ولا يورثهم، قال غيره كان لا
يورثهم ولا يحجب بهم منهم علي بن أبي طالب
•
قال أبو المؤثر بقول علي نأخذ قال ومن ذلك زوج وأبوان وأولاد عبيد أو يهود أو نصارى، فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب في قول علي بن أبي طالب
وفي قول عبدالله بن مسعود للزوج الربع وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، قال أبو الحواري رحمه الله المعمول به قول علي بن أبي طالب إلا أن المال يحبس على الولد والوالد إذا كانا مملوكين فيحبس عليهم ميراثهما إلا أن يعتقا أو يموتا فإن ماتا قبل أن يعتقا رجع الميراث إلى الورثة الأحرار المسلمين ولا يحبس الميراث إلا على ثلاثة الوالدان والولد إذا كانوا عبيداً مسلمين هكذا جاء الأثر وإنما يرد إذا لم يعتقا على الورثة على القسمة الأولى للزوج النصف وللأم الثلث مما بقي وللأب الثلثان مما بقي بهذه القسمة الأولي
•
وكذلك إن كان غير هؤلاء فعلى هذا
يجري القسم
•
ومن غيره ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر رحمه الله قال لا يحجب الولد المملوك الزوجين عن النصف والربع للزوجة ويحبس للولد المال ما يستحق من ذلك، ومن غيره قال وقد قيل في مجمل الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم
•
وكذلك أجمعت الأمة أنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ولا يرث العبد الحر ولا الحر العبد إلا عبده الذي يملكه فإنه يرث ماله من الملك لا بميراث الفرض والعصبة والرحم
113