بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١١٨

اليه أو يباع فيشتري أو يموت فيسلم إلى وارثة الأول من رحم أو عصبة أو من استحق ميراثه غيره بوجه من الوجوه.

•

مسألة: وعن رجل دبر غلامه وهو ابن عمه وله عصبة أبعد من غلامه فمات قال ابن عمه المدبر أحق بميراثه، قلت فإن كان ابن عمه مملوكا له (بياض بالأصل) منه لا أو أكثر من ذلك أو هم أبعد نسباً من مملوكه وهم إخوه لأمه أو أعمامه أو أخواله أو محرم له من قبل الرحم إذا مملوكه عتق فمات الرجل فميراثه لعصبته أولئك إلا بعدين وليس لمملوكه الذي

عتق بسهم شيء لأن كل عبد عتق بسبب ميراث وارث كان له ميراثه قلت له فإن كان ابن عمه مملوكاً له أو لابن عمه المملوك له أولاد ذكور أحرار فمات الرجل، قال ميراثه لبني عمه الأحرار وليس لأبيهم شيء من الميراث ويعتق.

مسالة

: من الزيادة المضافة وعن رجل مات وترك ولداً مملوكاً وللولد المملوك ولد حر؟ قال: الميراث لابن الابن الحر

مسالة: من كتاب الأشياخ رجل مات وخلف ابناً مملوكاً وخلف أرحاماً أو عصبة لمن يكون ميراثه؟ قال الابن اختلف في توقيف الميراث عليه ومنهم من قال يوقف الميراث عليه إن عتق دفع إليه وإن بيع اشترى به وإن مات دفع إلى الورثة من بعد

•

وقال آخرون يدفع إلى الورثة الأحرار إن كانوا عصبة أو أرحاماً ولا يوقف على الولد، قلت فما تختار أنت من القولين، قال أختار أن يوقف المال على الولد كما يوقف على الأبوين وبالله التوفيق.

مسألة: قلت فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن ثم مات الابن من بعد موت وارث الأب لمن يكون ميراثه، قال إذا كان للابن توقيفاً عليه على أحد الوجوه وإن لم يصل إلى ذلك كان مردوداً على ورثة الأب كان من يرث الأب حياً كان أو ميتاً يدفع إليه أو إلى ورثته

•

قلت فإن ولد الابن المملوك ولداً والمال موقوف، ثم مات الابن المملوك

117

١٥٬٢٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.