الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٠يحبس
للهالك وارثاً من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم، وقال من قال لا ذلك على كل حال وميراثه للفقراء من الأحرار أو لجنسه من الأحرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الحر العبد ولا العبد الحر
وقال من قال يحبس للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة لأنه لا رد عليهما
وقال من قال يحبس لهم إذا لم يمكن عصبته ما اتفقت الفرائض لأن الأرحام لا يرثون بالعصبة، وقال من قال يحبس لهم ميراثهم إلا مع والد أو ولده فاذا كان هنالك والد أو ولد فالمال كله له ولا يحبس على العبد شيئاً
•
وقال من قال يحبس عليهم ميراثهم وهما الوالدان والولد من كان منهم ذكراً أو أنثى مع كل وارث في موضعه إلى أن يعتق فيأخذ ميراثه ولا يتلف الميراث حتى يعتق أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأولين علي ماكانوا يرثون.
وقال من قال إذا باع العبد سيده اشترى أيضاً بميراثه وعتق إذا اشترى بماله وسلم إليه ما بقي من الميراث وكل ذلك صواب يتواطأ القول
فيه
118