الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢١باب في الجنس
و من لا يعرف له وارث
وأجاز لمن يورث بالجنس أن يوصي بماله كله لمن أراد من الناس وفيما أراد من أبواب البر
مسالة: رجل ممن يورث بالجنس مات وله زوجة وليس له وارث من رحم ولا عصبة أيرث الجنس مع الزوجة أم لا؟ الجواب المال لزوجته ولا ميراث للجنس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذو السهم أحق ممن لا سهم له
•
جميع
مسالة: رجل ليس له وارث من رحم ولا عصبة فأعطى انساناً ملكه في مرضه الذي مات فيه أتجوز تلك العطية التي أعطاها أم لا؟ الجواب فإن أوصى له بجميع ما يملكه أيكون ذكلك جائزاً لمن أوصى له به
أم لا؟
الجواب عطية ماله كافة لا تصح ذلك منه، والوصية منه كافة ماله صحيحة جائزة إذا كان على ما شرطت في صفتك لأن عطية ماله كافة معصية، فإن كان مريضاً لم تصح العطية لأن عطية المريض غير ثابتة، ولو أعطى كافة ماله في صحته فأحرز عليه كان عاصياً لربه، وفصل المال
من ملكه
مسألة: وسألته عن رجل عليه دين لامرأته قد ماتت ولا يعلم لها وارثاً وهي من الأجناس مثل السند والهند والزنج كيف الخلاص له من هذا الدين؟ قال:: معي أنه قيل إذا كانت من الأجناس كان مالها لجنسها إذا لم يكن وارثاً لها برحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية.
قلت فإذا لم يكن لها وارثاً لها برحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية وكان مالها لجنسها كيف الخلاص لهذا الرجل من الدين يسلم الى كل من علم من جنسها أو أحد فصاعداً
119