بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٢

قال معي

أنه قد قيل يقسم ميراثها على جميع أهل جنسها الأحرار الذين يتمون الصلاة في بلدها حيث كانت تتم الصلاة الذكر والأنثى سواء، والصغير والكبير سواء والفقير والغني فيه سواء.

قلت له فإن أعطى أحداً من أهل جنسها ممن يستحق دون غيرهم ممن يستحق يكون عليه ضمان أم لا؟ قال معي أن عليه الضمان إذا ثبت

أنه كذلك

•

قلت فإن كانت هذه المرأة هللكت في وقت وكان في ذلك الوقت من جنسها من يستحق الميراث فلم يسلم إليه هذا الرجل شيئاً ثم أراد الخلاص في وقت وقد هلك من أولئك الذين كانوا أيام موتها من هلك وغاب منهم من غاب أيجزيه أن يسلم إلى من وجد في وقته هذا من جنسها في البلد التي هلكت فيه أم لا؟

قال

معي أنه يختلف فيه قال من قال أنه لورثته من جنسه الحاضرين في وقت موته ولورثتهم من بعدهم ويخرج على سبيل الميراث على هذا المعنى، ومعى إنه قيل أنه لما حضره من جنسه في حين التسليم وليس لمن مات منهم شيء ولا لمن مات بعد موته ولا لورثته.

ومعي أنه يخرج في بعض القول أنه يكون ميراثاً في بيت مال الله دون الجنس إلا أن يصح له وارث بكتاب أو سنة أو اجماع

•

قلت له فإذا ثبت أن يكون في بيت مال الله فلم يوجد لله بيت مال في ذلك الوقت هل يجوز أن يفرق على الفقراء عامة من أهل جنسها وغيرهم.

قال معي أنه إذا ثبت ذلك كان عندي هكذا إن شاء الله

قلت له فإذا صح لها وارث بعد أن فرت على هذا المعنى على هذا الذي على الفقراء لعله أراد هل على الذي فرق على الفقراء غرم للذي صح له الميراث، قال إنه إذا لم يسلمه بحكم وإنما سلمه على الاختيار ثم صح لها وارث أوجب الرأي ضمانة عندي، وإن سلمه بحكم لحق الوارث الفقراء ما ادرك منهم على ما يوجبه الدرك، قلت له فان كان أحد من

120

١٥٬٢٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.