الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٣قال
الفقراء قد مات أله أن يأخذ من أموالهم بعد الحجة على ورثتهم. معي أنه إذا ثبت عليهم الضمان في أموالهم في المحيا والممات قلت له فإذا ماتوا ولم يوجد لهم أموال هل يلزمه هو ضمان ذلك ماله؟ في قال معي أنه ضامن وقد مضى القول في ذلك
مسالة: قلت فإذا ثبت أن يفرق هذا الميراث على الجنس الحاضرين وقت القسمة ووجد من جنس هذه المرأة قوماً داخلين في الديوان مع السلطان الجائر يكونون داخلين في القسمة أم إنما يسلم إلى غيرهم ممن وجد من هذا الجنس في البلد كانت فيه هذه المرأة تتم الصلاة ممن هو ليس داخل في ديوان السلطان الجائر كيف الوجه في ذلك
قال
معي أنه إذا كان على سبيل الميراث خرج ميراثاً لأهل جنسها من جميع أهل ملتها ممن كان باراً كان أو فاجراً أو عادلاً أو جائراً، وإذا ثبت أنه يفرق على من حضر أشبه أن يكون على الاختيار وإذا وجب الاختيار كان الاستحباب أن يكون في الأبرار دون الفجار.
مسالة: ومن كان يتوارث بالجنس فأبوه من قبيل منهم وأمه من قبيل
منهم فإنما يرثه كان من قبيل أبيه وحده
قال غيره قد قيل لمن كان من قبيل أبيه الثلثان، ولمن كان من قبيل أمه الثلث إذا كانت الأجناس مختلفة، قال غيره وقد يخرج عندي أنه قيل بين
الجنسين نصفين
•
مسالة: من الزيادة المضافة ومن كان عليه دين لمثل من يرثه من
جنسه فإنه يدفعه إلى غيره ويبراً.
مسالة: وإذا كان مملوكاً أصله رومي فعتق وصار له مال ومات ولم يترك أحداً، فإن قدر على فقراء من أهل الروم أعطوا ماله هكذا جاء الأثر، فإن لم يقدر أعطى المساكين، رجع إلى كتاب بيان الشرع
121