بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٤

باب القول

في ميراث الولاء

ومن كتاب عن أبي العباس محمد بن اسماعيل معروض على أبي المؤثر الصلت بن خميس ومما أجمع عليه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز وأنهم يورثون مولى النعمة ومولى النعمة إذا لم يكن أحد من العصبة ولا أحد له سهم ولا رحم أنهم يقومونهم مقام العصبة لم يختلفوا في ذلك قالوا ولا علمنا أن أحداً من الصحابة اختلفوا في ذلك ولا من التابعين

قال أبو المؤثر مولى النعمة لا ميراث له قال لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث بالولاء.

•

قال وبلغنا أن ابن عمر ذكر أن امرأة جاءت إليه وهي تبكي، وهي تقول أن ابن خال لها وهو مولى ابن عمر هلك وترك هذا المال فأرادت ان

تسلمه إلى ابن عمر

فقال ابن عمر لو كان لي لأخذته فلم يقبضه ولم يورث بالولاء، قال وذكروا أن مولى لرسول الله صلى عليه وسلم سقط من عذق نخلة فمات فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر من أرض ذلك المولى

فسلم إليهم ميراثه ولم يرثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء.

قال وذكر لنا عن جابر بن زيد يرفعه عن علي بن أبي طالب عن امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها فقضى له بميراثها كله قال فإن لم يكن زوج ولا زوجة فالمال لأهل دينه من أهل أرضه وان كان رجل من أهل الصلاة فميراثه لأهل الصلاة من أهل أرضه التي خلف فيها وهم جنسه

•

قال فإن لم يكن من أهل الأجناس ولم يصح له وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم ولا زوج ولا زوجة ولا جنس فميراثه لفقراء الموضع الذي كان ساكناً فيه

122

١٥٬٢٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.