الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٥قال وقد أفتانا محمد بن محبوب رحمه الله بنحو هذا
قلنا
في تجار هلكوا وكانوا في سوق نزوى يتجرون وكان لهم دين على رجل ولم يعرف لهم وارث ولم يكونوا من ذوي الأجناس فأمرنا محمد بن محبوب رحمه الله أن نفرق ذلك الدين على فقراء أهل السوق والأجناس الزنج والهند والترك والسند واشباههم فإن لم يوجد له جنس فرق على فقراء البلد الذي كان يسكن فيه
•
ومن الكتاب قال ومما أجمعوا عليه أن النساء لا يرثن من الولاء شيئاً الا ما أعتقت أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن قال أبو المؤثر رحمه الله ولا يورث الولاء على حال أبدا فإن لم يكن للهالك عصبة ولا رحم فالميراث للزوجة
وقال لا يرد على الزوج والزوجة شيء مما كان معهما أحد من ذوي الفرائض أو عصبة أو رحم، فإذا لم يكن للميت ذو فريضة ولا عصبة ولا رحم فالزوجان أولى ببعضهما بعضاً في الميراث من الجنس ومن بيت
المال ومن فقراء البلد
123