الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٧وقبيلته الذين بعمان وإن كان الذين أعتقوا موالي من جنسه قد عتقوهم فهم أولى بميراثه على ما قبل والله أعلم.
وكذلك إن كان من الختم المجلوبين فقيل أن موالي الذين أعتقوهم من ذلك الجنس أولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس أيضاً
وإن كان أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس غير الزنج فقيل إن ماله الجنسه من قبل أبيه، وكذلك إن كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند فماله لجنس أبيه، قال أبو الحواري حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه ولجنسه من قبل أبيه الثلثان
وقيل إنه يعطي ميراثه من بلده من جنسه، فإن ادعى أحد منهم أنه من جنسه وبقي غيره فعليه البينة بما ادعاه ومن أقام البينة أنه من جنسه من قبيلته أو من بلده فهو أولى بماله وان كان واحداً ولم يشاركه غيره إلا أن يصح ذلك كما صح هذا أيضاً من قبل أن يكون هذا
وإن كان الذي صح له صبي مرضع فالميراث له وإن مات فالميراث لورثة هذا الوارث، وإن قدم أحد ممن هو كمثله فقيل أن المال للأول الذي ورثه وان لم يكن قبض المال.
ومن غيره قال محمد بن المسبح أولى به موالي مواليه من جنسه ولو كانوا في غير بلده ثم أهل بلده، وأهل البدو في أهل البدو وأهل الحضر في أهل الحضر
قال غيره وقد قيل ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة في موالى مواليه وغيرهم سواء، فإن لم يكن في بلده من أهل جنسه فمن أقرب القرى لبلده، وعرفنا في جنس الميراث اختلافاً، قال من قال يحبس الميراث على الوالدين والولد إذا كانوا عبيداً
•
وقال من قال لا يحبس الميراث على أحد والميراث لورثته بعد والده من الأحرار لأنهم قد ثبت لهم بحكم الكتاب.
والذي معنا أن الجنس إنما يعطون يوم يقسم ماله لا
يوم يموت
125