بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٢٩

قلت أرأيت إن كانوا رجالاً ونساء كيف يرثونه.

قال الذكر والأنثى فيه سواء بمنزلة ميراث الرحم.

قلت فيعطون على الرؤس أم يفضل بعضهم على بعض، قال بل يعطون على الرؤس الصغير والكبير والغني والفقير فيه سواء، قلت فإن لم

يكن في بلدة من جنسه من حدود عمان

قال يعطى من وجد في أقرب القرى إليه ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى إليه وغيرهم، قال غيره الذي معنا أنه أراد أن يعطى في بلده من حضر فإن لم يحضر فالذي معنا أنه يعطى جنسه من أقرب القرى إلى بلده المقيمين فيها

•

فإن لم يكن في أقرب القرى إلى بلده أحد من جنسه مقيماً فمن حضر من تلك القرية من جنسه من أقرب القرى اليها ممن هو أقرب إلى

بلده

فعلى هذا يكون سبيل قسم ميراثه وأقرب القرى إلى بلده من جنسه أولى بميراثه من المقيمين في ذلك البلد وإلا فمن حضر ذلك البلد من أقرب القرى إليه فلا يزال على ذلك حتى يستفرغ عمان أو المصر الذي هو فيه فإذا استفرغ المصر الذي هو فيه ولم يوجد له جنس في مصره لم يكن عليهم أن يخرجوه من المصر وكان في الفقراء من بلده الذي كان مقيماً

فيه من سائر الفقراء

ومنه قلت أرأيت إن كان من الزنج والزنج قبائل وأهل بلاد مختلفة قال يعطى الزنج من قبيلته من أهل بلده دون غيرهم من الزنج والهند

كذلك

•

قلت أرأيت إن كان من المولّدين من الزنج ممن ولد بعمان أيعطى المولدين من قبيلته وأهل بلاده أو جماعة الزنج، قال يعطى المولدين من قبيلته وأهل بلاده

127

١٥٬٢٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.