الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٠قلت إن كان مولى من المولدين أو من المجلوبين أيعطى موالي الذين أعتقوه من المولدين أو جماعة المولدين قال موالي الذين أعتقوه من المولدين عندي أولى به من مولدي غيرهم.
ومن غيره قال ابو المؤثر جنسه من أهل البلد فيه سواء وليس يفضل الذين أعتقوه مواليه بشيء.
قلت وكذلك إن كان من الختم المجلوبين، فموالي مواليه أولى بماله من الختم المجلوبين من غيرهم، قال نعم
•
قال أبو المؤثر ليس على الذين أعتقوه مواليه فضل على غيرهم وجنسه من أهل بلده فيه واحد
•
قلت أرأيت إن كان من جنس من الزنج وقبيلتين أبوه من أحدهما وأمه من الأخرى، قال ماله لجنسه من جنسه من قبل أبيه وليس لجنس أمه
شيء.
وكذلك إن كان أبوه من الهند وأمه من الزنج يكون لجنس أبيه للهند وليس لجنس أمه من الزنج شيء
قال أبو المؤثر الذي سمعنا أنه لجنس أبيه الثلثان، ولجنس أمه الثلث كانوا من الزنج أو من الهند، قلت أرأيت ان أقر أن هؤلاء الزنج جنسه أيقبل قوله ويكون لهم، قال نعم
قال أبو المؤثر نعم إذا لم تكن بينه تشهد لجنس آخرين
•
قلت وكيف يصح أن هؤلاء الزنج من جنسه أيدعون على ذلك بالبينة أم كل من كان زنجياً بلونه أعطي
قال يعطى من بلده من الزنج فإن ادعى أحد منهم أنه من جنسه ونفى غيره فعليه البينة فمن أقام شاهدي عدل أنه من جنسه من قبيلته أو من بلاده فهم أولى بماله ممن لم يقم بينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة كانوا كلهم شرعاً فيه على رؤسهم، قال غيره إذا صح أن واحداً من بلده
128