الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣١وقبيلته وواحداً من قبيلته وليس هو من بلده، فالذي من بلده وقبيلته فهو أولى ممن كان من غير بلده ولم يكن من قبيلته، ومن كان من بلده ولم يكن من قبيلته فهو أولى ممن لم يكن من بلده وقبيلته وإنما هو الصفة في بلده الذي هو أصل بلده لا البلد الذي مات فيه، ولو كان أحد من قبيلته وبلده في بلد غيره الذي مات فيه وكان مقيماً فيه وكان في بلده الذي كان مقيماً من جنسه من الحلتين وليس هم من قبيلته فحكم بلده في الإسلام أولى ويكون لجنسه من أهل بلده الذي مات فيه إذا لم يحضر الذي هو من قبيلته وبلده البلد الذي مات فيه ويكون مقيماً فيه، فإن حضر البلد وأقام فيه قبل أن يقسم ماله كان أولى به، فإن حضر قبل القسم ولم يكن مقيماً في البلد ويصير من أهله ففي بعض القول أنه أولى إذا حضره
وفي بعض القول أنه مالم يكن مقيماً في البلد ويتم الصلاة فالذين يتمون الصلاة في البلد أولى من جنسه، وأحب إذا حضر من هو من قبيلته أو بلده البلد الذي مات فيه ولم يكونوا مقيمين فيه أن يشركوا مع جنسه الذي لم يصح أنهم من قبيلته ولا من بلده.
وكذلك إذا حضر من هو من بلده مع من ليس من بلده إلا أنه من جنسه ولم يكن مقيماً في البلد أحببت أن يشرك معهم لموضع بلده في الأصل، وأحب أن أجعل صحة بلده والأصل إذا كان من جنسه أو بلده الذي منه بمنزلة جنسه من غير بلده الأصل فإذا كانوا من جنسه وكانوا من أهل بلده مات فيه مقيماً، وأحب أن أجعل من كان من المقيمين في بلده الذي مات فيه وكان مقيماً فيه من جنسه أولى ممن كان من جنسة في ذلك البلد ممن ليس هو مقيماً يتم الصلاة
وقد قال من قال أنهم كلهم سواء، وأحب أن أجعل جنسه من بلده الذي كان مقيماً أولى من جنسه من البلد الذي مات فيه غير مقيم فيه
ومنه قلت أرأيت إن كان في بلده واحد أو أثنين فصح أنهما من جنسه من موالي الذين أعتقوه من قبيلته من الزنج وفي القرى أيضاً منهم أيكون هذا الذي من بلده أولى بماله أم يدخلون معه الآخرون وهم قال الذي من قريته أولى بماله وإن كان واحداً
مثله،
129