الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٢قال غيره قد اختلف في موالي مواليه الذين في بلده فقال من قال هم
أولى إذا كانوا من جنسه بولاء مواليه
•
وقال من قال هم كغيرهم من الأجناس وهذا إذا كانوا في البلد، وأما إذا لم يكونوا من أهل البلد الذي هو بلده مقيم فيه فليس لهم شيء من ميراثه على حال.
ومن كان من أهل بلده من جنسه أولى بميراثه، وأما من كان من أهل بلده الأصل أو قبيلته فقد مضى القول فيهم، ومنه قلت وإن كان صبياً مرضعاً قال نعم
قلت أرأيت إن مات الذي في بلده وهو واحد صبي أو بالغ ولم يقبض ماله، وله ورثه من غير جنسه أيكون لورثته أو يكون لجنس الميت الثاني لأنه أولى بماله وإن لم يقبضه
قال غيره الذي معنا أنه إذا لم يقبض حتى مات فالحكم في المال تورثه الأول من جنسه لأن الأجناس غير الأرحام والعصبات.
حدث
وقد قال من قال إنه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم وإن من بعد ذلك لا يدخلون في ميراثه من مات منهم كان سهمه لورثته إذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات والقول الأول هو أولى مالم يقسم إلا أن يكون واحداً كما قال فإن ذلك لا يحتاج الى قسم إلا أنه يحتمل قولين أحدهما أنه مالم يحرزه أو يحرز منه شيئاً أو يحرز له حتى مات فقد زال حكمه، وقول أنه إذ لا يحتاج إلى قسم فإذا علم ذلك فقد استوجب والقول الأول أحب إلي وحكمه حكم الميراث يوم القسم لا يوم الموت في ذلك القول وهو في الواحد أقرب من الجماعة.
ومنه ومن قدم من هو مثله وهو حي ولم يقبض المال فإنه لم يدخل بعد فيه والله أعلم. قلت الجنس القبيلة من أهل البلد، قال القبيلة فإن لم يكن منهم فمن سائر الزنج، قلت أرأيت اليهود والمجوس والنصارى والصابئين وأهل الأوثان أيتوارثون بالأجناس قال لا، قال أبو المؤثر يتوارثون بالأديان، ومنه قلت أرأيت من كان عليه دين لمثل من يرثه من جنسه
130