الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٣أيدفعه إلى جنسه ويبرأ، قال نعم
مسالة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وأما العرب والفرس والبياسرة فلا يتوارثون بجنس
ومن كتاب الضياء قال أزهر بن علي أن البياسرة إذا كان بيسر بن بيسر بن بيسر، وهو من يتوارث بالأجناس وإن كان من البياسرة أولاد العرب الذين يبيعون الزناجي فليس هم ممن يتوارث بالأجناس، رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وأن لا وصية إلا في ثلث مال الهالك إلا من يورث بالجنس فإنه يكون حيث جعله، وكذلك الزوجان ليس بينهما رد في ميراث إلا من يورث بالجنس وحده
قال غيره وقد قيل إن الزوجين يرد عليهما في الميراث ولو كانا من غير الجنس والله أعلم
مسالة: وقال فيمن يورث بالجنس إذا قال عند موته فرقوا مالي على الفقراء ولم يوص به للفقراء أنه للفقراء ولو لم يقل وصية، فإن أوصى به
للفقراء أو لغير الفقراء فالوصية أوكد، وإذا قال فرقوه فقد انفذوه.
مسألة: وعن من لم يعرف أن له وارث إلا إقراره، قال الذي أقر به يرث، ولا يرث الجنس ولو أقر بوارث وله وارث لم يرث مع الوارث بإقراره. مسالة: عن أبي الحواري وعمن كان من أهل الجنس وخلف زوجته وليس له وارث إلا جنسه فالمال كله للزوجة دون الجنس، وكذلك قالوا لا يرث الجنس مع الزوجين، وإن خلف الميت ابنة أبيه أو أحدا من أرحامه من لا ميراث له وخلف زوجته فللزوجين ميراثهما تاماً والباقي لمن كان من الأرحام كان من ولد الصلب أو غير الصلب من قبل الأب أو من قبل الأم، وازدد من سؤال المسلمين
•
131