الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٩يوجد عن وائل بن محبوب لأن السنة قد مضت أن لايرث قاتل ممن قتله
بخطأ ولا عمد
قلت: هل يدخل القاتل في وصية الأقربين من المقتول اذا كان من أقربيه؟ قال: لا لأن ميراثه قد زال فالوصية أحق أن تبطل وسواء ذلك أوصى للأقربين وقاتله منهم أو أوصى له بوصية خاصة قبل أن يقتله كأنه أوصى له بكذا وكذا ثم يموت فاذا قتله بغير حق عمداً أو خطأ بطلت الوصية والميراث، وأما اذا جرحه ثم أوصى له بوصية من ماله من بعد أن جرحه فهذه وصية جائزة له
مسالة
: وعن الصبي المثقوب له في أذنه اذا طلب وليه دية الثقب قال اذا فعل ذلك الوالدان بولدهما من غير أن يتقدم أحدهما على الآخر في ذلك فلا شيء على الفاعل إلا عتق رقبة اذا مات الصبي من ذلك لأنه أراد صلاحاً، وأما إذا تقدم أحد الوالدين على الآخر ثم فعل فعليه دية الثقب ودية النفس إن هلك
مسألة: وقال في التي تثقب أذني ابنها أنه لا شيء عليها إلا أن تقدم والده، فإن تقدم عليها فعليها الدية
مسالة
عن موسى بن علي - رحمه الله - في امرأة تقتل ولدها وروي
انه لا قود عليها، وقيل أنه يوجد ذلك في كتب المسلمين
مسألة: واذا كان رجل مشرك وابنه مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم
فإنه يقاد به لأنه على غير دينه، وأما اذا كانا مسلمين فلا يقاد الوالد
بولده
مسالة: وعن أبي سعيد قلت هل بين القاتل الذي يلزمه القود والذي تلزمه الدية فرق في الميراث؟ ومال لعلة في ذلك فقد قيل لا يرث قاتل عمداً ولا خطأ بعد صاحب البقرة وانما ذلك لأنه يرثه
وأحسب أن بعضاً ذهب أن قاتل الخطأ لا يحرم الميراث لأنه لم يرد ثبات الميراث لنفسه بفعله والأول أحب الي، ولعله في القول عند من لعله
"
137