بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

- 1?

-

فاذا تاب من ذلك فى جملته، ثم علم بذلك من المعبرين له، فعليه التوبة منه بعينه.

وأما اذا تاب منه فى شريطته، ان كان تلزمه منه التوبة في جملته، فقد تاب من ذلك، ويجزيه ذلك عن توبته منه بعينه، اذا علم ذلك، ما لم يكن مقيما عليه بدين فى نيته وارادته وولايته للمحدث بجهل أو علم، كان الحدث باستحلال أو تحريم، فهو من الحدث الحال فيه، وعليه طلب علم ذلك، واعتقاد السؤال عنه والخروج في طلب علم ذلك، على ما وصفنا من قدرته على ذلك، الى أن تلقاه الحجة والحجة عليه في جميع المعبرين المعبرين. وعليه السؤال في ذلك بجميع المعبرين، ولا مخرج له من ذلك الا بتوبة منه بعينه، أو عدم المعبرين، فيتوب من جملته، أو يتوب من ذلك فى شريطته، مع عدم المعبرين له علم ذلك، ما لم تكن له ولاية للمحدث، على اعتقاد الشريطة في البراءة منه.

ذلك

فاذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق الى السعة، وكان مسلما بذلك في بعض قول أهل العلم، وكذلك براءته من العلماء على براءته من المحدث بالحدث، كان بالتحليل أو بالتحريم، أو وقوفه عن العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه، ولا مخرج له منه الا بالتوبة منه.

وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه، ولا غاية له في ذلك بعد القدرة على الخروج، حتى يخرج من ذلك بتوبة منه بعينه على ما وصفناه، فى جملة أو شريطة عند عدم المعبرين، أو بتوبة منه بعينه باستحسان.

ولو لم تقم عليه الحجة بالعبارة فيه، فان ذلك يجزيه ويخرج من حال الضيق الى السعة، اذا تاب من ذلك فى شريطته، ان كان تلزمه منه التوبة أو تاب من ذلك بعينه، بما استحسن من ذلك وخطر بباله، ولو لم يسمع بذكر ذلك، فذلك مجز له عن التوبة.