بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٤

على الآخر ان لم يكن قود وعلى الأول ارش جرحه وقد كان في الدية

والقود اختلاف في مثل هذا

•

وقلت: إن كان جرح الأول متقلة وجرح موضحة وقد مات فما عندنا

•

في ذلك تفاضل وان أمرهما عندنا لواحد اذا أشبه أمرهما فيه مسألة: وقيل في رجل جرح رجلاً وكان المجروح يجيء ويذهب ثم ثوى من قبل أن يبرأ ثم مات، فاذا حمل جرحه ثم جاء وذهب ثم ثوى من غير انتقاص من الجرح ولا زيادة منه فإنما فيه ارش الجرح، وعن عبدالله وأبي زياد - رحمهم الله - اجمعوا عليه جميعاً

مسألة: ومن ضرب رجلاً ضربة واحدة فقطع بها يديه ورجليه ثم مات بذلك فلأوليائه القود أو الدية وليس لهم شيء بالجوارح، وأن كان قطع منه بكل ضربة جارحة بعد جارحة ثم قتله فعليه في الجوارح والنفس القصاص في كل ذلك أو الأرش

وأما أن يقتص منه الولي بالجوارح ثم يقتله أو يكون له دية الجوارح ودية النفس وأن أراد أن يقتله ويأخذ من ماله ارش الجوارح فذلك له

مسألة: ومن كان حياً ثم قتل أو مات ثم قطع قاطع شيئاً من جوارحه فإرشه بعد موته في الجناية في بدنه كارشه في حياته وانما ذلك في العمد، وأما في الخطأ في ذلك فلا نعلم في ذلك شيئاً ولا قصاص في

الميت

مسألة: وعن أبي علي - رحمه الله ـ في رجل ضرب رجلاً حتى مات و به جراحه فلما مات جز رأسه ثم قطع يده ورجليه، قال: فعليه في القتل القود وعليه الدية والارش فيما أصابه بعد موته، قلت: وإن أصابه بذلك القاتل بعد الموت فعليه دية ذلك وارشه على من فعل ذلك

مسالة: وعن محمد بن محبوب - رحمهما الله - عمن قطع صبياً ميتاً بالسيف، قال غيره عبداً أو أمة، وأما أبو علي فيوجد عنه أنه يوقف عن

ذلك

142

١٥٬٢٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.