الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٥٠المال كله ومن غيره قال: اذا لم يكن غيره.
وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله ـ وعن امرأة هلكت وتركت ابنة عمتها وابنة خالتها فإني أرى أن ابنة العم أولى بالميراث والله أعلم وسل عنها، ومن غيره قال وقد قيل لابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث وهو المأخوذ به إن شاء الله
•
مسالة: وقيل في رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، روي عن عمر بن الخطاب أنه قال للعمة الثلثان والخالة الثلث.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه اذا كان الورثة كلهم أرحاماً من الرجال والنساء فمعي أن الذكر والأنثى سواء اذا كانوا في درجة واحدة بمعنى واحد لم يبن لي الا أنهم في معنى واحد في الميراث والدم ولا فرق عندي في ذلك بين الذكر والانثى
مسألة: ورجل مات وترك بنت عمه أو خاله اخا أمه، قال لبنت عمه الثلثان ولخاله الثلث، وعن أبي عبدالله قال: المال للخال
مسألة: قلت فرجل ترك ابن ابن ابنته وابن أخيه لأمه وابنة أخته لأبيه قال: ابن ابن ابنته أولى بالميراث
•
مسألة: وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها وجدتها وعمتها وخالتها. قال لزوجها النصف، ولجدتها السدس، وما بقي من المال لجدتها
ومن غيره قال: نعم، لأن الجدة أقرب من العمة والخالة فكان لها السدس بالنسة التي اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الباقي لها بقرابة الرحم.
قال الناظر أصل المسألة من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس سهم، والباقي يرد على الجدة إن لم يكن عصبة، لأن الجدة من ذوي السهام، والخالة والعمة من الأرحام، ولا يرث الارحام عند ذوي
السهام إلا الزوج والزوجة وهو أكثر القول والمعمول به والله أعلم
148