بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٥١

باب في

ميراث الأخوال والأعمام

وعن رجل هلك وترك خاله - أخا أمه لأبيها وأمها ـ وخاله ـ أخا أمه لأبيها - وخاله أخا أمه لأمها، فقد قيل في هذا باختلاف والذي نحبه مما عرفنا أن يكون للخال من قبل الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللخال من قبل الأب والخمس، وللخال من قبل الأم الخمس

مسالة: وعن رجل هلك وترك عمه أخا أبيه لأمه، وخاله أخا أمه لأبيها وأمها، قلت كيف الميراث بين هذين؟ فالذي معنا أن للعم أخى الأب من الأم الثلثان، وللخال أخى الأم من أبيها وأمها الثلث ولا نعلم في هذا

اختلافاً

مسألة: وعن أبي سعيد - فيما أحسب - ورجل مات وترك بنات عمه أخي أبيه لأمه، وبنات أخيه لأمه فالميراث كله لبنات الأخ والأخت ممن كانوا وهم أولى في الأرحام من العمومة في الأرحام، وفي أكثر ما يذهب اليه أهل العلم بفرائض الأرحام.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن امرأة هلكت وتركت ابنة عمها وابنة خالها فاني أرى ابنة العم أولى بالميراث والله أعلم وسل

عنها

•

ومن غيره قال: وقد قيل ان لابنة العم الثلثان ولابنة الخاله الثلث وهو المأخوذ به إن شاء الله.

مسألة: وسألته عن الخالات والعمات والاخوال اذا كثر بعضهم على بعض أو كانت عمة واحدة واخوال كثير قال في العمومة قلوا أو كثروا الثلثان، وفي الأخوال قلوا أو كثروا الثلث

قلت فان كانت عمة وابن خالة قال العمة أولى بالميراث.

قلت: فإنه ابن عمته أو أبنة عمه وخاله وخالته قال: الخال أو الخالة

149

١٥٬٢٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.